زهير السراج يكتب (دولة) الدعوة الإسلامية !

0 62
كتب: زهير السراج

تأملوا بالله عليكم قانون منظمة الدعوة الإسلامية لعام 1990 م وأحكموا عليها بأنفسكم إذا كانت دولة داخل الدولة، أم مجرد منظمة تدعو لدين الاسلام وتمارس العمل الخيري، كما يزعم الذين يحتجون على التوصية بحلها !
المادة (7 ): (1) – لمباني المنظمة حرمة فلا يجوز لأي شخص دخول مقرها إلا بإذن مكتوب من المدير التنفيذي للمنظمة أو من يفوضه، وذلك بشرط ألا تسمح المنظمة باستعمال مبانيها كملجأ أو لحماية أي شخص صدر ضده أمر قبض من جهة مختصة أو إعلان قضائي أو شبه قضائي، (2) تتخذ الحكومة جميع الوسائل اللازمة لحماية مباني المنظمة ومنع اقتحامها أو الإضرار بها مادياً أو معنوياً، وذلك سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إدارة المنظمة، (3) لا تخضع مباني المنظمة وعقارات المنظمة للاستيلاء أو التأميم أو الحجز أو التفتيش إلا بموافقتها، (4) للمنظمة أن ترفع شعارها على جميع مبانيها وكذلك على كافة وسائل نقلها وفقاً للعرف الدبلوماسي.
المادة (9): (1 ) – : لمحفوظات المنظمة ومراسلاتها وطرودها حصانة، فلا تفتش ولا تفتح ولا تصادر إلا بإذن من المنظمة كتابة، وعلى الحكومة أن تسهل على المنظمة اتصالاتها البريدية والهاتفية والبرقية و اللاسلكية، (2 ) : لا تخضع أموال المنظمة ومنقولاتها ووسائل النقل التابعة لها للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء، إلا بموافقة المنظمة كتابة.
المادة (10) : تكون للمنظمة الحرية كاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن تخضع لأية قيود مالية: ( أ‌) حيازة النقد من مختلف العملات وتشغيل حساباتها بأية عملة كانت بما يحقق أهدافها على أكمل وجه، (ب‌) تحويل ونقل نقودها وودائعها من دولة إلى أخرى، وكذلك تحويل ما يكون لديها من نقد من أية عملة إلى عملة أخرى وأن تستفيد من أفضل أسعار العملات التي يحددها بنك السودان من وقت لآخر، عند شرائها للعملة السودانية، (ج) على المنظمة في ممارسة حقوقها التي تنص عليها هذه المادة أن تأخذ في الاعتبار أي ملاحظات تقدمها الحكومة.
المادة (11) : (1) تُعفى المنظمة وأموالها الثابتة والمنقولة ودخلها وممتلكاتها الأخرى من الآتي: ( أ‌) جميع الضرائب والعوائد والرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل مقابل استعمال مرافق أو خدمات عامة، (ب‌) الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع والمواد والمعدات والآلات والسيارات التي تستوردها أو تصدرها المنظمة لاستعمالها الرسمي، (ج) المنع و القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير في حالة البضائع المستوردة أو المصدرة للاستعمال الرسمي للمنظمة، (2) لا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ استيرادها.
المادة (12) : تتمتع المنظمة لأغراض المواصلات الرسمية في السودان بأفضلية الأجور والرسوم على البريد والبرق، ونقل الصور بالراديو والأقمار الصناعية، وما شابه ذلك من وسائل المواصلات، وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة والراديو والتلفزيون.
المادة (14) : (1) يتمتع أعضاء مجلس الأمناء ومراقبو مجلس الأمناء وموظفو الأمانة العامة والمدعوون المعتمدون إلى اجتماعات المنظمة أثناء ممارستهم لمهامهم بالمنظمة وسفرهم إلى مقر اجتماعها بالخرطوم وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات الآتية:- ( أ‌) عدم القبض عليهم أو حجزهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية، (ب) عدم مساءلتهم قضائياً عما يصدر عنهم من قول أو فعل أو كتابة بصفتهم الرسمية كأعضاء في مجلس الأمناء أو مراقبين فيه أو أعضاء في الأمانة العامة، (ج) حرمة محرراتهم ووثائقهم جميعاً وأمتعتهم، ( د) إعفاءهم من قيود قوانين الهجرة وتسجيل إقامة الأجانب. (2) لا تسري أحكام الفقرة (د) من البند (1) على السودانيين من أعضاء مجلس الأمناء أو الأمانة العامة أو المراقبين. (3) لا تسري أحكام هذه المادة على جرائم الحدود الشرعية.
المادة (15) : (1) يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها المعتمدون لدى الحكومة بالحصانات والامتيازات الآتية:- ( أ‌) الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو فعل ما عدا جرائم الحدود الشرعية، (ب‌) الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة ما عدا الزكاة، (ج‌) إعفاء غير السودانيين من موظفي المنظمة ومستشاريها وعائلاتهم من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب وأن يمنحوا كل الامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون الأجانب المعتمدون من قبل حكومة السودان بما في ذلك حق فتح حساب جارٍ لهم بالعملة الأجنبية في أي مصرف وتحويل الإيداعات الموجودة في تلك الحسابات. (2) يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم من تاريخ إبلاغ أسمائهم لوزارة الخارجية وتنتهي هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ إبلاغ وزارة الخارجية بانتهاء عملهم في المنظمة وفي حالة الموظفين والمستشارين من غير السودانيين فإنهم يبقون متمتعين بالحصانة التي تحددها وزارة الخارجية حتى يتمكنوا من مغادرة السودان، (3) يجب على المدير التنفيذي للمنظمة أن يرفع الحصانة عن أي موظف في أي حالة يرى فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأنه من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة.
المادة (18) : تمنح الحكومة للمنظمة أراضي زراعية وسكنية واستثمارية بالقيمة الاسمية لاستعمال المنظمة في أعمالها الخيرية أو الاستثمارية متى طلبت المنظمة ذلك، على أن تتقدم المنظمة بمشروع متكامل لكيفية استغلال تلك الأراضي.
هل هذه دولة أم منظمة ؟!.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.